قلت أرأيت إن مكة أو علي [ ص: 470 ] الذهاب إلى مكة ، أو علي الانطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ؟ قال : إن كلمتك فعلي السير إلى
قال : أرى أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا ، إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا .
قال سحنون : رجع عنها ، وقال : ذلك عليه وهي في كتب صحيحة ، قال : وقد كان لا يرى بأسا أن يدخل ابن شهاب مكة بغير حج ولا عمرة ، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم .