قلت : أرأيت أهو سواء في قول قوله علي حجة أو لله علي حجة وتلزمه الحجة ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وقال ؟ من مالك المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ، فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في قال لله علي أن آتي مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي ، وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه .