قلت لابن القاسم    : أرأيت إن قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة .  أهو في قول  مالك  مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟ 
قال : نعم هو سواء في قوله ، قلت لابن  [ ص: 472 ] القاسم    : أرأيت إن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله   ؟ 
قال : قال : أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله  أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج ، وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا ، قلت : وهذا مثل الذي يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى بيت الله  أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة ، وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة  أو فعلي المشي إلى مكة  فهما سواء ، وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي ، قلت : وهذا قول مالك    . 
قال : قال  مالك    : من قال علي المشي إلى بيت الله  إن فعلت كذا وكذا ، أو أنا أمشي إلى بيت الله  إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أن عليه المشي وهما سواء ، قال : ورأيت أن قوله أنا أحج له أو فعلي الحج على هذا ، قلت : وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث  أيكون عليه أن يهديها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم عليه أن يهديها في قول  مالك  إذا حنث ، إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ثم يشتري بثمنها بمكة  شاة ويخرجها إلى الحل ، ثم يسوقها إلى الحرم  عند  مالك  إذا حنث . 
				
						
						
