قلت لابن القاسم : لو أن رجلا كيف يصنع في قول قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو غنمي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده ، أو قمحي أو شعيري فحنث ؟ وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ؟ مالك
قال : هذا كله عند سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدايا ، إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك . مالك