قلت : فإذا ، فإنما سبيل الله عند حلف الرجل ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله في مواضع الجهاد والرباط ؟ مالك
قال : سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد ، قال [ ص: 475 ] مالك فليعط في السواحل والثغور ، قال : فقيل مالك : أفيعطي في لمالك جدة ؟
قال : لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر ، قال : فقيل له : إنه كان بجدة أي خوف ؟ فقال : إنما كان ذلك مرة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط . قال : وقال : إذا مالك إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي ، وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله . قلت : فلو حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي ، فهذه الثلاثة الأيمان سواء ، ما عليه في قول قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ؟ مالك
قال : أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ، قلت : وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله ؟
قال : نعم . وقال : من مالك فعليه أن يشتري بعيرا فينحره ، فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم . قال لله علي أن أهدي بدنة