قلت : فإذا حلف الرجل ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله  ، فإنما سبيل الله عند  مالك  في مواضع الجهاد والرباط ؟ 
قال  مالك    : سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد ، قال  [ ص: 475 ]  مالك  فليعط في السواحل والثغور ، قال : فقيل  لمالك    : أفيعطي في جدة  ؟ 
قال : لا ولم ير جدة  مثل سواحل الروم والشام  ومصر  ، قال : فقيل له : إنه كان بجدة  أي خوف ؟ فقال : إنما كان ذلك مرة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط . قال : وقال  مالك    : إذا حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي ، فهذه الثلاثة الأيمان سواء  إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي ، وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله . قلت : فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث  ، ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ، قلت : وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله ؟ 
قال : نعم . وقال  مالك    : من قال لله علي أن أهدي بدنة  فعليه أن يشتري بعيرا فينحره ، فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم . 
				
						
						
