قلت لابن القاسم : أرأيت من ؟ قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة ، أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة
قال : ما سمعت من في هذا شيئا . وأنا أرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو [ ص: 476 ] في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء ، لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه . قال وسمعت مالك يقول : رتاج الكعبة هو الباب ، قال : وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء ، وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه . مالكا
قال ابن القاسم : وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام ، قال وأخبرني به بعض الحجبة . قال : ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة ، فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ، وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه ، قال ابن القاسم فكذلك هذه الأشياء .