قلت : أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل  أعليه البدل في قول  مالك  قال : لا ، قلت : فإن أصابه بعدما ذهبت أيام النحر أينحرها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن كانت أضحية ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه ، وإن أصابها يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول  مالك  قلت : فإن أصابها بعدما ذهبت أيام النحر أيذبحها ؟ 
قال : لا ولكن يصنع بها ما شاء ، قلت : فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول  مالك  ؟ 
قال : لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك ، والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها ، والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة . 
				
						
						
