[ ص: 479 ] كتاب الحج الثالث قلت لابن القاسم    : أرأيت كل هدي قلده رجل من جزاء صيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع ، إذا قلده وأشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب ، فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة  فنحره بمنى   ؟ 
قال : قال  مالك    : يجزئه ، قلت : فلو ساقه إلى منى  وقد فاته الوقوف بعرفة  أيجزئه أن ينحره بمنى  أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم  في قول  مالك  ؟ 
قال : إن كان قد أدخله من الحل يخرجه إلى الحل ثانية ، ولكن يسوقه إلى مكة  فينحره بمكة    . 
				
						
						
