[ ص: 483 ] قلت : أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال فأوقفه بعرفة  فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك  ، أيجزئه ذلك التوقيف أم لا ؟ 
قال    : يجزئه في رأيي ، قلت : ولم يجزئه وهو لم يوقفه ؟ وقد قال  مالك  فيما يوقف التجار أنه لا يجزئ عمن اشتراه ؟ 
قال : قال  مالك    : ما أوقف التجار فليس مثل هذا ، لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه ، وعليه أن ينحره ، وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار هذا مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما . 
				
						
						
