قلت : أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء الصيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى  ، أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يطعم مساكين أهل الذمة ، قلت : فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه ؟ 
قال    : أرى إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في رأيي ، وإن كان أطعم من هدي غير هذين فهو خفيف عندي ، ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن  مالك  وقد أساء فيما صنع . 
				
						
						
