قال : وسئل عن مالك أهو ممن لا يجد نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين ؟ الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم
قال : نعم ، قال فقلنا له : أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنا كثيرا ؟
قال : أما ما يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فإني أرى ذلك عليه أن يشتري ، وأما ما يتفاحش من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير ، فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري وأرجو أن يكون في سعة .