قلت لابن القاسم : أرأيت ، أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وأصاب الصيد وأماط عن نفسه الأذى ؟ وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ؟ مالك
قال : قال : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى ، قال : وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده ، فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ، قال مالك ابن القاسم : ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ لم يعمد له ، أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا ، أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي ، أن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إن لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه ، لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يتعمده ، فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم [ ص: 485 ] عنه ، وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا ، فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي بالنسك وبالصدقة ، ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . ومما يبين ذلك : أن لا ضرر ولا ضرار فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفر ، فليس له أن يصوم إلا برضا سيده إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما يضره ، وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله ، وكذلك قال العبد إذا ظاهر من امرأته في الظهار مثل الذي قلت لك . مالك
قلت : فالذي ، إنما ذلك مثل الظهار في قول أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو الصيام ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت في قول إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ، ألسيده أن يمنعه ويحله ؟ مالك
قال : قال : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام . مالك