قلت لابن القاسم    : أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وأصاب الصيد وأماط عن نفسه الأذى  ، أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول  مالك  ؟ وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ؟ 
قال : قال  مالك    : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى ، قال : وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده ، فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ، قال ابن القاسم    : ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ لم يعمد له ، أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا ، أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي ، أن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إن لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه ، لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يتعمده ، فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم  [ ص: 485 ] عنه ، وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا ، فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي بالنسك وبالصدقة ، ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار   } . ومما يبين ذلك : أن العبد إذا ظاهر من امرأته  فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفر ، فليس له أن يصوم إلا برضا سيده إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما يضره ، وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله ، وكذلك قال  مالك  في الظهار مثل الذي قلت لك . 
قلت : فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو الصيام  ، إنما ذلك مثل الظهار في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ، ألسيده أن يمنعه ويحله  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام . 
				
						
						
