قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  في رجل أوصى عند موته بأن يحج عنه صرورة  أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم قد حج ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ، قال ابن القاسم    : وأحب له إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ، ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه ، قال ابن القاسم    : فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج  أجزأ عنه . 
				
						
						
