الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت . قلت لابن القاسم : أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى ، على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك ، قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ ، وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد . قلت لابن القاسم : أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت ؟ قال إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا ، وإن كان أخذه على [ ص: 488 ] الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى الموضع الذي صد عنه ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي ، وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ ، فسئل عنه فقال : أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية