قلت لابن القاسم : أرأيت على من تكون هذه الفدية ؟ من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية
قال : لا أحفظ عن فيه شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت إن هو منى فرمي عنه الجمار في أيام منى ، على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت ؟ أغمي عليه أيام
قال : كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك ، قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ ، وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد . قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ قال إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا ، وإن كان أخذه على [ ص: 488 ] الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى الموضع الذي صد عنه ، قلت : وهذا قول أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت ؟ مالك
قال : هذا رأيي ، وقد قال في رجل مالك ، فسئل عنه فقال : أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل . استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ