قلت : ؟ فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان ، فيحجان عن الذي حللهما السيد وعن حجة الإسلام ، أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا
قال : لا ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي لأني سمعت يقول في مالكا بيت الله في حج ، قال : يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما . عبد نذر إن أعتق الله رقبته ، أن عليه المشي إلى