قال : وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة ، أعليه أن يطوف طواف الوداع ؟
قال : قال مالك : لا أرى ذلك عليه .
قال : وقال مالك : وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها ، فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع .


