قلت لابن القاسم    : أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه ، فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة ، وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه . 
				
						
						
