قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير  أيكون عليه شيء أم لا ؟ 
قال : لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض ، قلت : فتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، قلت : فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر ؟ 
قال : أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ ، وذلك من قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ  [ ص: 495 ] والبيض للهلاك ، قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا . 
				
						
						
