الغزو بالنساء قال ابن القاسم    : سألنا  مالكا  عن الرجل يغزو بأهله إلى الرباط على بعض السواحل ، فقال : لا بأس بذلك . قلت : فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض العدو غازيا بأهله معه ، أو يغزو بالنساء مع الرجال في دار الحرب ؟ فقال : ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ، ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب  قلت : أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيهن شيئا ، ولكن سمعت  مالكا  يقول في السواحل : لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته إلى السواحل  [ ص: 499 ] مثل الإسكندرية  وما أشبهها . قال ابن القاسم    : وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم ، لم أر بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك  ابن وهب  عن أنس بن عياض  عن جعفر بن محمد  عن أبيه عن يزيد بن هرمز  ، أن نجدة  كتب إلى  ابن عباس  يسأله عن خمس خلال ؟ فقال  ابن عباس    : إن الناس يقولون : إن  ابن عباس  يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، وقال  ابن جريج  في حديثه . قال  ابن عباس    : ولولا أني أرده عن بين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين ، فكتب إليه نجدة    : أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان يقتل الصبيان ، وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه  ابن العباس    : قد { كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين المرضى ، ويجزين من الغنيمة ولم يسهم لهن ، وأنه لم يقتل الصبيان   } ، وكتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ، ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم . 
				
						
						
