قال : نعم . قلت : فهل كان يكره قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات ؟ قلت : أرأيت الراهب هل يقتل ؟ مالك
قال : سمعت يقول لا يقتل الراهب ، قال مالكا : وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذوا منهم أموالهم كلها فلا يجدون ما يعيشون به فيموتون مالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة قال : { جرير بن عبد الله البجلي } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان عن مالك ابن شهاب ، أن ابنا أخبره قال : { لكعب بن مالك الأنصاري ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين قتلوا وغيره عن مالك { نافع } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان . عن ابن وهب عن أبيه ، قال حدثني ابن أبي الزناد المرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا أخبره ، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها حنظلة الكاتب ، فمر خالد بن الوليد رباح وأصحاب رسول الله على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن المرأة ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : { فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا بخالد بن الوليد } . هاه ما كانت هذه تقاتل ، قال : ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم الحق
عن مالك يحيى بن سعيد ، [ ص: 500 ] أن بعث جيشا إلى أبا بكر الصديق الشام فخرج يمشي مع وكان على ربع من الأرباع ، فقال يزيد بن أبي سفيان يزيد : إما أن تركب وإما أن أنزل ؟ فقال له : ما أنت بنازل وما أنا براكب احتسب خطاي هذه في سبيل الله ، فقال : إنك ستجد قوما قد فحصوا عن أواسط رءوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله تعالى فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكله ، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن ، وذكر عن لأبي بكر أنه قال : لا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعند حمة النهضات ، وفي شن الغارات قلت عمر بن الخطاب لابن القاسم : هل كان يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران أو تغرق بالماء ؟ مالك
قال : قال : لا بأس أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب . مالك
قال : وأصل ما جاء عن سحنون في النهي عن قطع الشجر وخراب العامر ، أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة الله عليه نظرا للشرك وأهله ، والحيطة لهم ولا ذبا عنهم ، ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة لهم والتوهين للشرك ، ولأنه رجا أن يصير ذلك للمسلمين ، وإن خرابه وهن على المسلمين للذي رجاه من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه ، وكل بلد لا رجاء للمسلمين في الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرورة على أهل الشرك ، وهو أصل قول أبي بكر وأصل هذا الملك ، وقد اختلف عن مالك في الرهبان ، فقال مالك : فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والحب له ، والذب عن النصرانية فهم أنكى ممن يقاتل بدينه ، وأضر بالمسلمين ، والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون يعني الرهبان والشيخ الكبير . مالك وذكر ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ونافعا مولى ابن عمر قال : نعم . قلت شجر العدو : هل تقطع وهل تهدم بيوتهم ؟ لابن القاسم : فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان يرى به بأسا ؟ مالك
قال : قال : يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر ولا بأس بذلك ، قلت : وهل كان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك ؟ مالك
قال : لا أدري ، ولكني سمعته يقول : لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } ويتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم ، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل مالك بني النضير عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل عبد الله بن عمر بني النضير وهي البويرة ، ولها يقول : [ ص: 501 ] حسان بن ثابت
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
فأنزل الله تبارك وتعالى { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } عن ابن وهب عن ابن لهيعة عبد الجليل بن عبيد اليحصبي أنه سمع ابن شهاب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حين بعثه إلى أسامة بن زيد الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق ويهريق دما ففعل ذلك . أسامة بن زيد عن ابن وهب ، أن عمرو بن الحارث بكيرا حدثه قال : سمعت يقول : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان بن يسار على جيش فأمره أن يحرق في أبنى . أسامة بن زيد