في سهمان النساء والتجار والعبيد قلت : أرأيت في قول الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا ؟ مالك
قال : لا ، قلت : أفيرضخ لهم في قول ؟ مالك
قال : سألنا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة ؟ مالكا
قال : ما سمعت أحدا أرضخ للنساء ، والصبيان عندي بمنزلة النساء ، وقد قال في العبيد : ليس لهم سهم . مالك
قلت : أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين ، أيرضخ لهم أم لا ؟
قال : سمعت يقول في الأجير : إنه إذا شهد [ ص: 520 ] القتال أعطي سهمه ، وإن لم يقاتل فلا شيء له ، وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجراء . مالكا
قلت : فالعبد إذا قاتل أيضرب له بسهم أم لا ؟
قال : لا يضرب له بسهم وقد قال ليس للعبيد في القسمة شيء . عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه كتب : أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء عمر بن عبد العزيز قال : وبلغني عن ابن وهب يحيى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا . عن ابن وهب عن ابن لهيعة خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما ، عن الصبي يغزى به أو يولد والجارية والمرأة الحرة ؟ فقالا : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا . عن ابن وهب حرملة بن عمران التجيبي ، أن تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين افتتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي من الفيء شيئا ، قال وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من عمرو بن العاص قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم ، فسألوا أبا بسرة الغفاري صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له ، قال : فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي . وعقبة بن عامر الجهني