قلت : أرأيت أو تراه واسعا له في قول لو أصابوا بقرا كثيرا فأخذ الناس حاجاتهم وفضل فضلة من الغنم والبقر فجمعها الوالي وضمها إلى الغنائم ، ثم احتاج الناس إلى اللحم أو بعضهم أيكون لمن احتاج إلى اللحم أن يأخذ من تلك البقر أو تلك الغنم بمنزلة الطعام بغير أمر الوالي ، ولا يكون البقر والغنم من الغنائم ؟ مالك
قال : سمعت يقول في البقر والغنم : إنها بمنزلة الطعام يذبحونها ويأكلونها بغير أمر الإمام ، ولم أسمع من مالكا إذا حازها الإمام شيئا ، قال مالك ابن القاسم : ولا أرى به بأسا قلت هل وسع في شيء من الغنيمة ما خلا الطعام والشراب أن يؤخذ ؟ مالك