قلت : أرأيت قال : سمعت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى سلاح يقاتل به ، أيأخذه فيقاتل به بغير إذن الإمام ؟ يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها ، قال : يركبها يقاتل عليها ويركبها حتى يقفل إلى أهله ، يريد أرض الإسلام إن احتاج إلى ذلك ثم يردها إلى الغنيمة ، قلت : فإن كانت الغنيمة قد قسمت ؟ مالكا
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وأرى إن كانت قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بثمنها ، فالسلاح إذا احتاج أن يقاتل به بهذه المنزلة . مالك