في قال : وقال الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام : لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد . قال : وكان آخر ما فارقنا مالك أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد ، مالكا قال : ولا يعجبني هذا من قوله ، وقوله الأول به آخذ .