قلت : أرأيت الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه أيجوز ذلك ؟  قال : قال  مالك  في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض : إنه لا يجوز ذلك ، فكذلك ما اصطلحا عليه أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطى الدراهم قد أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه ، وإن كان الذي يعطي الدراهم هو صاحب الاسم ، فقد باع أحدهما الآخر شيئا لا يجب له ، وإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز ذلك له لأنه لا يدري ما باع أقليلا أم كثيرا بقليل ، فلا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا الغرر لا يجوز . 
قال سحنون    : قال  الوليد بن مسلم  سمعت أبا عمرو الأوزاعي  يقول : أوقف  عمر بن الخطاب  وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد وخراج الأرض للمجاهدين ، ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده ، فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك . 
قال سحنون    : حدثني  الوليد بن مسلم  وحدثنا أيضا  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  عن القاسم بن أبي عبد الرحمن  عن رجل قال :  [ ص: 527 ] عرضت علي الفريضة فقلت : لا أفرض حتى ألقى أصحاب رسول الله فلقيت  أبا ذر  فسألته ؟ فقال : افترض فإنه اليوم معونة وقوة ، فإذا كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه سحنون    . 
قال  الوليد بن مسلم  وحدثني خالد بن قتادة  عن  الأحنف بن قيس  عن  أبي ذر  مثله ، وأخبرني  ابن لهيعة  عن بكر بن عمرو المعافري  عن عبد الله بن محيريز  أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعين لما يروعون . سحنون  ، وقال  الوليد بن مسلم  ، أخبرني يحيى بن سعيد  أنه سمع  مكحولا  يقول : روعات البعوث تنفي روعات يوم القيامة سحنون    . 
قال  الوليد بن مسلم  وأخبرني مسلمة بن علي  عن خالد بن حميد  مثله . 
				
						
						
