قلت : أرأيت قال : قال الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه أيجوز ذلك ؟ في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض : إنه لا يجوز ذلك ، فكذلك ما اصطلحا عليه أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطى الدراهم قد أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه ، وإن كان الذي يعطي الدراهم هو صاحب الاسم ، فقد باع أحدهما الآخر شيئا لا يجب له ، وإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز ذلك له لأنه لا يدري ما باع أقليلا أم كثيرا بقليل ، فلا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا الغرر لا يجوز . مالك
قال سحنون : قال سمعت الوليد بن مسلم أبا عمرو الأوزاعي يقول : أوقف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد وخراج الأرض للمجاهدين ، ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده ، فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك . عمر بن الخطاب
قال سحنون : حدثني وحدثنا أيضا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر القاسم بن أبي عبد الرحمن عن رجل قال : [ ص: 527 ] عرضت علي الفريضة فقلت : لا أفرض حتى ألقى أصحاب رسول الله فلقيت فسألته ؟ فقال : افترض فإنه اليوم معونة وقوة ، فإذا كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه أبا ذر سحنون .
قال وحدثني الوليد بن مسلم خالد بن قتادة عن عن الأحنف بن قيس مثله ، وأخبرني أبي ذر عن ابن لهيعة بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن محيريز أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعين لما يروعون . سحنون ، وقال ، أخبرني الوليد بن مسلم يحيى بن سعيد أنه سمع يقول : روعات البعوث تنفي روعات يوم القيامة مكحولا سحنون .
قال وأخبرني الوليد بن مسلم مسلمة بن علي عن خالد بن حميد مثله .