قلت : أرأيت أيجوز هذا أم لا في قول الجعائل في البعوث ؟ مالك
قال : سألنا عن هذا فقال لا بأس به ، لم يزل الناس يتجاعلون مالكا بالمدينة عندنا يجعل القاعد للخارج ، قال : فقلنا : ويخرج لهم العطاء ؟ لمالك
قال : ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم ، قلت : فهذا الذي ذكر مالك أنه لا بأس به ، فالجعائل بينهم لأهل الديوان منهم ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فلو قال : ما سمعت من جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه ؟ فيه شيئا ولا يعجبني . مالك
قال : ولقد سألنا عن الرجل يأتي مالكا عسقلان وما أشبهها غازيا ولا فرس معه ، فيستأجر من رجل من أهلها فرسا يغير عليه أو يرابط عليه ؟ فكره ذلك ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله معه فرس فيؤاجره ، قيل : لمالك فأعظم ذلك وابتدأنا فيه بالكراهية من أن يقاتل أحد على مثل ذلك هذا ، أو يسفك فيه دمه . فالقوم يغزون فيقال لهم من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الأمور التي يتعب فيها نفسه وله كذا وكذا ،
قلت : أرأيت الذي قلت لي إن كره للرجل يكون مالكا بعسقلان فيؤاجر فرسه ممن يحرس عليه ، لا يشبه الذي جعل لغيره على الغزو ؟ فقال : هذا أيسر عندي في الفرس منه في الرجل ، ألا ترى أن قال : يكره للرجل أن يؤاجر فرسه في سبيل الله ، فهو إذا آجر نفسه هو أشد كراهية ، ألا ترى أن مالكا قد كره للذي يعطيه الوالي على أن يقدم للحصن فيعاض فكره له على هذا الجعل فهذا يدلك ، قلت : فلم جوز مالكا لأهل العطاء يتجاعلون بينهم ؟ مالك
قال : ذلك وخدماتهم لأنها مباعث مختلفة ، وإنما أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه فأهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم . قال : والذي يؤاجر نفسه في الغزو إن ذلك لا يجوز في قول وهو رأيي أنه لا يجوز ، وأما أهل الديوان فيما بينهم فليس تلك إجارة ، إنما تلك جعائل لأن سد الثغور عليهم وبهذا مضى [ ص: 528 ] أمر الناس . مالك
عن ابن وهب عن ابن لهيعة بكر بن عمرو المعافري عن عكرمة عن أنه كان يقول : لا بأس بالطوى من مأحوز إلى مأحوز إذا ضمنه الإنسان ابن عباس عن ابن وهب عن ابن لهيعة يحيى بن سعيد قال في الطوى : لو أن رجلا قال لرجل : خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك دينارا أو بعيرا أو شاة فلا بأس به ، وقال مثله الليث عن ابن وهب قال : يكره من الطوى أن يعقد الرجلان الطوى قبل أن يكتتبا في البعثين اللذين يتطاويان فيهما ، وذلك أن يقول الرجل للرجل قبل الطوى اكتتب في بعث كذا وكذا وأنا أكتتب في بعث كذا وكذا ثم يتعاقدان على ذلك ، وأما الطوى بعد الكتابة فلم أسمع أحدا ينكر ذلك إلا الرجل الذي يقف نفسه ينتقل من مأحوز إلى مأحوز التماس الزيادة في الجعل . عبد الرحمن بن شريح عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عكرمة ، أنه كان يقول : لا نرى بأسا بالطوى من مأحوز إلى مأحوز .
سحنون .
قال الوليد وحدثني أبو عمرو الأوزاعي وابن جابر عن وسعيد بن عبد العزيز التنوخي : أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا . قال مكحول ابن جابر : سمعت وهو يقول : إذا هويت المغزى فاكتتبت فيه ففرض لك فيه جعل فخذه ، وإن كنت لا تغزو إلا على جعل مسمى فهو مكروه . قال مكحولا ابن جابر : فكان إذا خرجت البعوث أوقع اسمه في المغزى بهواه ، فإن كان له فيه جعل لم يأخذه وإن كان عليه أداه . قال مكحول الوليد : وحدثني عن ابن لهيعة ابن ميسرة عن ، أنه قال في جعيلة الغازي : إذا جعل رجل على نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به ، وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر . علي بن أبي طالب عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن حيوة بن شريح حصين بن علي الأصبحي عن الصحابة ، أنهم قالوا : يا رسول الله أفتنا عن الجاعل والمجتعل في سبيل الله ، فقال : { } . للجاعل أجر ما احتسب وللمجتعل أجر الجاعل والمجتعل عن ابن وهب ، أن الليث بن سعد قيس بن خالد المدلجي يحدث عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني أنه قال : قلت : إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى ؟ لعبد الله بن عمر
قال : أما أحدكم إذا أجمع على الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك ، وأما أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك . عبد الله بن عمر
عن حيوة بن شريح زرعة بن معشر عن تبيع ، أن الأمداد قالوا له : ألا تسمع ما يقول لنا الربطاء ، يقولون : ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل ، فقال : كذبوا والذي نفسي بيده إني لأجدكم في كتاب الله كمثل أم موسى أخذت أجرها وآتاها الله ابنها . عن ابن وهب حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجيلي ، وعمرو بن بكر عن تبيع مثله . سحنون عن الوليد قال : أخبرني أبو بكر عن عبد الله بن أبي مريم عن قال : خرج على الناس بعث في زمن عطية بن قيس الكلابي غرم فيه القاعد مائة دينار . عمر بن الخطاب