قلت أرأيت قال : قال الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني ، أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ؟ : الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ، ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته . مالك