قلت أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني ، أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ؟  قال : قال  مالك    : الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ، ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته . 
				
						
						
