قلت : فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ؟  قال : قال  مالك    : لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه وتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه ، وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطع رأسه ، فذلك حلال أيضا عند  مالك  ، ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت من هذا . 
				
						
						
