قلت : فإن قال : قال صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ؟ : لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه وتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه ، وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطع رأسه ، فذلك حلال أيضا عند مالك ، ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت من هذا . مالك