الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلك قلت : أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يؤكل ، وقال  مالك    : ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض . 
قلت : أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات ، أيؤكل أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصبه به عرضا . 
قال : وقال  مالك    : إذا خرق المعراض آكل . 
قلت : أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصا فخرقته أيؤكل أم لا ؟ فقال : هو مثل المعراض أنه يؤكل . 
قلت : وكذلك إن رمى برمحه أو بمطرده أو بحربته فخرق أيأكله ؟ 
قال : نعم هذا كله سواء . 
				
						
						
