الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلك قلت : أرأيت في قول ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يؤكل ، وقال مالك : ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض . مالك
قلت : أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات ، أيؤكل أم لا في قول ؟ مالك
قال : نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصبه به عرضا .
قال : وقال : إذا خرق المعراض آكل . مالك
قلت : أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصا فخرقته أيؤكل أم لا ؟ فقال : هو مثل المعراض أنه يؤكل .
قلت : وكذلك إن رمى برمحه أو بمطرده أو بحربته فخرق أيأكله ؟
قال : نعم هذا كله سواء .