قلت : أرأيت قال : قال الرجل يذبح بالمروة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك ؟ : إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعود والعظم وما [ ص: 543 ] سواه من هذه الأشياء فذبح بها ، أن ذلك يجزئه ، قال مالك ابن القاسم : فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه سكينا فليأكله إذا فرى الأوداج ، قلت : ويجيز الذبح بالعظم ؟ مالك
قال : نعم .