قلت : ؟ مالك قال : قال هل ينحر أو يذبح ما ينحر في قول : لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر . مالك
قلت : قال ابن القاسم : فقلت : فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل ؟ لمالك
قال : نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت ، قال : والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { مالك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ، قال : فالذبح أحب إلي ، فإن نحرت أكلت . قال : والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر ، قلت : وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول ؟ مالك
قال : نعم ، إذا كان ذلك من غير ضرورة .
قلت : وكذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل في قوله ؟
قال : لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل .