قلت : أرأيت مالكا قال : كان هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحه ؟ يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحه له ، ولكن يليها هو بنفسه . قال مالك : وإن ذبح النصراني أضحية المسلم بأمر المسلم أعاد أضحيته ، قال مالك ابن القاسم : واليهودي مثله . قيل لابن القاسم : فهل يباع لحمها ؟
قال : لا لأنها ذبحت على نسك ، فلا يباع النسك وإن لم يجز كمثل الهدي الذي يعطب قبل أن يبلغ محله فينحر ، لا يباع منه شيء وإن كان عليه بدله لأنه نسك .
قلت : فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول ؟ مالك
قال : قال : يجزئه وبئسما صنع والشأن أن يليها هو بنفسه أعجب إلى مالك مالك