قلت : أرأيت في قول جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه ؟ مالك
قال : قال : لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به . ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه ، قال مالك : لا خير فيه ، قال : ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها . مالك