قلت : أرأيت في قول العرجاء التي لا تجوز ؟ صفها لي ، قال : العرجاء البين [ ص: 549 ] عرجها هذا الذي سمعت من مالك ، وكذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها . مالك
قال : قال : إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب ، فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك . مالك