قلت : أرأيت العرجاء التي لا تجوز ؟ صفها لي  في قول  مالك  ، قال : العرجاء البين  [ ص: 549 ] عرجها هذا الذي سمعت من  مالك  ، وكذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا ما يدلك على ما يجوز منها . 
قال : قال  مالك    : إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب ، فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن  مالك    . 
				
						
						
