قلت : أفيجيز بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيها شيئا ؟ ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها ، فلا أرى بأسا لأن  مالكا  قال : إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا . قال ابن القاسم    : وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس . 
				
						
						
