قال ابن القاسم    : سمعت  مالكا  يقول في نصراني باع خمرا بدينار  أنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه . 
قال  مالك    : ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار . 
قال  مالك    : ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار من دين لك عليه . 
قلت : فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ؟ 
قال : قال  مالك    : لأن الله تبارك وتعالى قد أمر أن تؤخذ الجزية منهم . 
				
						
						
