قلت : أرأيت إن أيضا في قول حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ، ثم ركب وجعلها عمرة ، ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى ، فأراد أن يجعلها قابلا حجة ، أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة لأنه جعل المشي الأول في عمرة ؟ مالك
قال : قال لي ، نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في عمرة ، وإن كان نذر الأول في عمرة ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج ، وهذا الذي قال لي مالك . مالك
قلت : وليس له أن يجعل في قول المشي الثاني ولا المشي الأول في فريضة ؟ مالك
قال : نعم . ليس ذلك له . قال عن ابن وهب عن مالك بن أنس عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لي كان عليها مشي ، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت ، فأرسلت مولى لها إلى يسأله وخرجت معه . فسأل ابن عمر فقال : مرها فلتركب كذا ثم لتمش من حيث عجزت . قال ابن عمر وقاله مالك سعيد بن المسيب قال وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن مثل قول ابن عباس . ابن عمر
قال : وتنحر بدنة قال ابن عباس عن ابن وهب عن سفيان الثوري المغيرة عن مثل قول إبراهيم ، قال : ولتهد قال ابن عباس سفيان : ولتهد مكان ما ركبت . والليث
قال عن ابن مهدي سفيان عن منصور عن قال : يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عام قابل حج فمشى ما ركب وركب ما مشى ، قال إبراهيم عن ابن مهدي عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن مثل ذلك ، وذكر غيره عن ابن عباس عن إسماعيل قال : الهدي بدنة . ابن عباس
قال عن ابن وهب سفيان عن المغيرة عن في رجل نذر أن يمشي إلى إبراهيم بيت الله فمشى ثم أعيا . قال : ليركب وليهد لذلك هديا ، حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب ، فإن أعيا في عامه الثاني ركب . وقال يركب ما مشى ويمشي ما ركب . فبلغ سعيد بن جبير الشعبي قول فأعجبه ذلك . وقال سعيد يمشي ما ركب فإذا عجز ركب وأهدى بدنة . علي بن أبي طالب
وقال الحسن مثل قول وعطاء ، وإنما ذكرت قول علي علي والحسن حجة لقول وعطاء ، لأنه لم ير إن عجز في الثانية أن يعود في الثالثة مع قول مالك أنه إن عجز في الثانية ركب ، ولم يذكر أنه [ ص: 562 ] يعود في الثالثة ، وقد قال يعود في الثانية بقول إبراهيم الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز في الثانية أن يمشي في الثالثة . مالك