في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى فجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة   ؟ 
قال  مالك    : نعم يحج من مكة  ويجزئه من حجة الإسلام .  [ ص: 563 ] قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ؟ 
قال : لا يجزئه ذلك من حجة الإسلام . 
قلت : ويكون عليه دم القران ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ؟ 
قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضة ولا من مشي أوجبه على نفسه . 
				
						
						
