قال : ولقد سئل  مالك  عن رجل كان عليه مشي ، فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه  ، فقال لنا  مالك    : لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي كان عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا ، وقالها غير مرة . 
قال سحنون  قال المخزومي    : يجزئه من الفريضة وعليه النذر 
				
						
						
