قلت : أرأيت مكة ، فحنث أيجب ذلك عليه أم لا ؟ الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ، أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو إلى الحجر أو إلى المسجد أو إلى قعيقعان أو إلى جبال الحرم أو إلى بعض مواضع
قال : لا أدري ما هذا كله ، إنما سمعت من يقول : من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى مالك مكة أو المشي إلى الكعبة ، إن هذا يجب عليه . وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم ونحو هذا أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه .
قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ؟ قال : ما سمعت من في هذا شيئا ، ولا أرى فيه عليه شيئا . مالك
قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ؟
قال : قال : عليه المشي إلى بيت الله . قال مالك ابن القاسم : ولا يكون المشي إلا على من قال : مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول : الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر ، فذلك كله لا شيء عليه . فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا ، لزمه المشي .