قلت : أرأيت إن في قول كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أيجزئه ؟ مالك
قال : قال لنا : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر . مالك
قال : والبقر أقرب شيء إلى الإبل . مالك
قال ابن القاسم : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة [ ص: 569 ] أي إذا قصرت النفقة فإن لم يبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر ، فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم . قال : ولا يجزئه عند أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة ، إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد . مالك
قال ابن القاسم : وكذلك قال سعيد بن المسيب وقطيع من العلماء . منهم أيضا وخارجة بن زيد قال : وقالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة . سالم بن عبد الله
قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام قال : لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يجب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام