[ ص: 570 ] في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى قال : وقال : من مالك فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدى أهداه بعينه إن كان يبلغ وإن كان مما لا يهدى باعه واشترى بثمنه هديا . حلف فقال : داري هذه هدي أو بعيري هذا أو دابتي هذه هدي
قال : وقال : وإن قال : لإبل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث أهداها كلها وإن كانت ماله كله . مالك
قال : وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه . مالك
قال ابن القاسم وأخبرني من أثق به عن أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول ابن شهاب سواء مالك