قلت : فلو قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث  ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال ابن القاسم    : يهدي ثمن عبده وثلث ما بقي من ماله . 
قلت : وكذلك هذا في الصدقة في سبيل الله ؟ 
قال : نعم . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن ابن شهاب  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : من قال مالي صدقة كله فليتصدق بثلث ماله . 
قال  ابن شهاب    : ولا نرى أن يتصدق الرجل بماله كله فينخلع مما رزقه الله ، ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله 
				
						
						
