الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 578 ] في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة قلت : أرأيت قول الرجل : لا والله وبلى والله . أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله : والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه ، وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الاستثناء أيضا إلا في اليمين بالله .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك الاستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها ، أو نذر لا يسمي له مخرجا . فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه . قال : وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن الثقة أن ابن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصداق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة . وقاله مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير بن وهب . وقال مثل قول عائشة ابن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول . وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقاله الحسن البصري من حديث الربيع بن صبيح .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت ، وقال : قال مالك : إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل : والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل ، فيكفر ، ولا يفعل . أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الأيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية