[ ص: 578 ] في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة قلت : أرأيت يرى ذلك من لغو اليمين مالك ؟ قول الرجل : لا والله وبلى والله . أكان
قال : لا وإنما اللغو عند أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله : والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه ، وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو . مالك
قال : ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الاستثناء أيضا إلا في اليمين بالله . مالك
قال : وكذلك الاستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها ، أو نذر لا يسمي له مخرجا . فمن مالك فإنه حانث عند حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف ولا ينفعه . قال : وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه . مالك
قال عن الثقة أن ابن وهب ابن شهاب ذكر عن عن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصداق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة . وقاله مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير بن وهب . وقال مثل قول عائشة ابن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد . وقاله ومكحول من حديث إبراهيم النخعي المغيرة .
قال سحنون وقاله من حديث الحسن البصري . الربيع بن صبيح
قال سحنون وقاله من حديث عطاء بن أبي رباح أيوب بن أبي ثابت ، وقال : قال : إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل : والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل ، فيكفر ، ولا يفعل . أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الأيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك مالك