قلت : أرأيت إن ؟ قال علي حرام إن فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا
قال : لا تكون في الحرام يمين .
قال لي : لا يكون الحرام يمينا في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه ، ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، إنما ذلك في امرأته وحدها مالك