قلت : أرأيت إن بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ؟ حلف فقال : امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى
قال : أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله ، وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق ولا ينتظر فيه . وهذا قول ، وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق أو يحنث نفسه بالمشي إلى مالك بيت الله فلا حنث عليه .