قلت : أرأيت . إن طلق فقد بر وإن لم يطلق فلا يحنث ، إلا أن يموت الرجل أو المرأة وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه . الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك
قلت : ويجبر على الكفارة وأن يطلق في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : ولا يحال بينه وبين امرأته في قول قبل أن يكفر ؟ مالك
قال : لا .
قلت : أفيكون بهذا موليا في قول ؟ مالك
قال : لا .
قال عن ابن مهدي عن ابن حماد بن زيد لعبد الله بن قتادة عن عن معمر الزهري قال : سألت عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال : يكلمه ويكفر عن يمينه . سعيد بن المسيب
قال عن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر الزهري قال : سمعت ورجالا من أهل العلم يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية الله ، فليس فيه كفارة إلا الوفاء به . ابن المسيب
قال عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة قال : قالت امرأة أبي جمرة : إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال : قال لابن عباس : لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وادخلي عليه . قلت : وما كفارته ؟ قال : كفارة يمين . ابن عباس
قال عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة أن رجلا أتى أبي جمرة وفي أنفه حلقة فضة فقال : إني نذرت أن أجعلها في أنفي . فقال : ألقها ولم يذكر فيها كفارة . ابن عباس
قال عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة قال : سألت ثابت البناني قلت : إني نذرت أن لا أدخل على أخي . فقال : لا نذر في معصية كفر عن يمينك وادخل على أخيك . [ ص: 588 ] قال ابن عمر عن ابن مهدي عن هشيم المغيرة عن في رجل حلف أن لا يصل رحمه . قال : يكفر عن يمينه ويصل رحمه . إبراهيم
قال عن ابن مهدي أبي عوانة عن المغيرة عن قال : كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة إبراهيم